ابن أبي حاتم الرازي
621
كتاب العلل
1137 - وسمعتُ ( 1 ) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة ( 2 ) ، عَنِ ابْنِ وَهْب ( 3 ) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة ( 4 ) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب ، عَنِ ابْنِ شِهَاب ( 5 ) ، عَنْ أنس : أَنَّ النبيَّ ( ص ) نَهَى عَنْ أَجْرِ عَسْبِ الفَحْلِ ( 6 ) .
--> ( 1 ) ستأتي هذه المسألة برقم ( 2836 ) . ونقل هذا النص العيني في " عمدة القاري " ( 2 / 105 ) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " ( 3 / 24 ) بتصرف . ( 2 ) هو : ابن يحيى التُّجيبي . ( 3 ) هو : عبد الله . ( 4 ) روايته بهذا اللفظ ذكرها ابن طاهر في " أطراف = = الغرائب " للدارقطني ( ق 90 / أ ) ، ولم يذكر من الراوي عن ابن لهيعة ، وذكر عن الدارقطني أنه قال : « تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب ، عنه » . وأخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 3 / 145 رقم 12477 ) ، وأبو يعلى في " مسنده " ( 3592 ) ، كلاهما من طريق حسن بن موسى الأشيب ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب وعقيل ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أن رسول الله ( ص ) نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه . وبهذا اللفظ ذكره ابن طاهر في " أطراف الغرائب " أيضًا ( ق 87 / ب ) ، ونقل عن الدارقطني قوله : « تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب ، عنه ، وَقَفَه الليث ، ورفعه ابن لهيعة عن يزيد » . وذكر ابن طاهر أيضًا في الموضع نفسه أن الدارقطني راوه من طريق عبد الله بن يوسف ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَن عقيل ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنّ رسول الله ( ص ) نهى عن عَسْب الفحل . ونقل عن الدارقطني قوله : « تفرَّد به عبد الله بن يوسف ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَن عقيل بهذا اللفظ » . ( 5 ) هو : الزهري . ( 6 ) عَسْبُ الفَحْلِ : ماؤُه ؛ فرسًا كان أو بعيرًا ، أو غيرهما ، وعَسْبُه أيضًا : ضِرَابه . " النهاية " ( 3 / 234 ) . وقال الفيومي في " المصباح المنير " ( ص 408 ) : عَسَبَ الفَحْلُ الناقةَ عَسْبًا - من باب ضَرَبَ - : طَرَقَها ، وعَسَبْتُ الرجلَ عَسْبًا : أعطيتُه الكراءَ على الضِّراب ، ونُهيَ عن عَسْبِ الفحل : وهو على حذف مضاف ، والأصل : عن كِراءِ عَسْبِ الفحل ؛ لأن ثمرتَهُ المقصودةَ غيرُ معلومة ؛ فإنه قد يُلقِحُ ، وقد لا يُلقِحُ ، فهو غَرَر ، وقيل : المراد : الضِّرابُ نفسه ، وهو ضعيف ؛ فإنَّ تناسُلَ الحَيَوان مطلوبٌ لذاته لمصالح العباد ؛ فلا يكونُ النهيُ لذاتِهِ دفعًا للتناقض بل لأمرٍ خارج . اه - .